الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص292
المصنف، وينبغي القول بوجوب الأكثر (1)، للاجماع على عدم اعتبار أزيد منه (2)، فلا تجب الزيادة، والشك (3) فيما دونه فلا يتيقن زوالالتحريم، مع أصالة بقائه (4) حيث ضعف المستند.
فيكون ما ذكرناه (5) طريقا للحكم (6).
وكيفية الاستبراء (بأن يربط الحيوان) والمراد أن يضبط على وجه يؤمن أكله النجس (ويطعم علفا طاهرا) من النجاسة الأصلية (7) والعرضية (8) طول المدة (9) (وتستبرأ البطة ونحوها) من الطيور الماء (بخمسة أيام، والدجاجة وشبهها) مما في حجمها (بثلاثة) أيام.
(1) وهو الذي ذكره (المصنف) في الأنعام الثلاث، لاستصحاب النجاسة اليقينية ففيها بأكلها النجاسة الذاتية، أو العرضية.
فلا بد من الاستبراء بالأكثر حتى يعلم زوال النجاسة.
وهكذا: في كل حيوان جلال يوجد فيه خلاف في مدة الاستبراء.
(2) أي من الأكثر مما ذكره (المصنف).
فلا تجب الزيادة فيه.
(3) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي وللشك في زوال النجاسة اليقينية في الاستبراء بالأقل من الزائد، لتحقق وجود النجاسة في مثل هذا الحيوان.
فالشك في زوالها بما دون الأكثر موجب لاستصحاب النجاسة إذا لا يمكنالحكم بزوال التحريم الثابت من قبل أكله النجاسة.
(4) أي بقاء التحريم.
(5) وهو وجوب الاستبراء في المدة الكثيرة.
(6) وهو زوال التحريم.
(7) كالعذرة.
والدم.
والمني.
والميتة.
(8) كالمتنجسات.
(9) أي مدة الاستبراء.