الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص291
(وقيل) والقائل ابن الجنيد: (يكره) لحمها وألبانها خاصة (1) استضعافا للمستند (2)، أو حملا لها (3) على الكراهة.
جمعا بينها (4)، وبين ما ظاهره الحل.
وعلى القولين (5) (فتستبرأ الناقة بأربعين يوما والبقرة بعشرين).
وقيل: كالناقة (6)، (والشاة بعشرة).
وقيل: بسبعة.
ومستند هذه التقديرات كلها ضعيف (7) والمشهور منها (8) ما ذكره
(1) بخلاف بقية الانتفاعات كركوبها وتحميلها واستعمال جلودها.
(2) وهي الروايات الناهية المشار إليها في الهامش رقم 9 ص 290 المذكورة في (الكافي) الشريف الحديث 3 – 6 – 9 – 11 – 12.
(3) أي الروايات الناهية المشار إليها في الهامش رقم 9 ص 290.
(4) أي بين هذه الروايات الناهية التي ظاهرها الحرمة كما ذكرت في (الكافي) المصدر السابق.
وبين الأخبار الدالة على جواز أكل لحم مثل هذا الحيوان.
ولعل المراد من هذه الأخبار الحديث 7 8.
راجع نفس المصدر المذكور.
(5) وهما: الكراهة.
والحرمة.
وكل منهما تزول بالاستبراء.
(6) أربعين يوما.
(7) راجع (الكافي) الطبعة الحديثة ب (طهران) سنة 1379 الجزء 6 كتاب الأطعمة ص 251 الحديث 3 – 4 – 6 – 11 – 12.
(8) أي من هذه التقديرات ما ذكره (المصنف): وهو (الأربعون) للابل.
(والعشرون) للبقر.
و (العشرة) للشاة.