پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص291

(وقيل) والقائل ابن الجنيد: (يكره) لحمها وألبانها خاصة (1) استضعافا للمستند (2)، أو حملا لها (3) على الكراهة.

جمعا بينها (4)، وبين ما ظاهره الحل.

وعلى القولين (5) (فتستبرأ الناقة بأربعين يوما والبقرة بعشرين).

وقيل: كالناقة (6)، (والشاة بعشرة).

وقيل: بسبعة.

ومستند هذه التقديرات كلها ضعيف (7) والمشهور منها (8) ما ذكره

(1) بخلاف بقية الانتفاعات كركوبها وتحميلها واستعمال جلودها.

(2) وهي الروايات الناهية المشار إليها في الهامش رقم 9 ص 290 المذكورة في (الكافي) الشريف الحديث 3 – 6 – 9 – 11 – 12.

(3) أي الروايات الناهية المشار إليها في الهامش رقم 9 ص 290.

(4) أي بين هذه الروايات الناهية التي ظاهرها الحرمة كما ذكرت في (الكافي) المصدر السابق.

وبين الأخبار الدالة على جواز أكل لحم مثل هذا الحيوان.

ولعل المراد من هذه الأخبار الحديث 7 8.

راجع نفس المصدر المذكور.

(5) وهما: الكراهة.

والحرمة.

وكل منهما تزول بالاستبراء.

(6) أربعين يوما.

(7) راجع (الكافي) الطبعة الحديثة ب‍ (طهران) سنة 1379 الجزء 6 كتاب الأطعمة ص 251 الحديث 3 – 4 – 6 – 11 – 12.

(8) أي من هذه التقديرات ما ذكره (المصنف): وهو (الأربعون) للابل.

(والعشرون) للبقر.

و (العشرة) للشاة.