پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص280

الماء ما كانت له قانصة الحمام، لا معدة كمعدة الانسان، وكل ما صف فهو ذو مخلب وهو حرام، وكل ما دف فهو حلال، والقانصة والحوصلة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف طيرانه، وكل طير مجهول (1)

(1) (الكافي) الطبعة الحديثة ب‍ (طهران) سنة 1379 الجزء 6 كتاب الأطعمة ص 247 الحديث 1.

الحديث روي عن (الامام الصادق) عليه السلام، لا عن (الامام أبي الحسن الرضا) عليه السلام.

ثم إن الرجل كان واقفيا وقف على إمامة الامام (موسى بن جعفر) عليهما السلام.

فكيف يروي عن (الامام الرضا) عليه السلام.

ثم إن المذكور هنا جملة من الرواية، لا تمامها مع مخالفة بعض ألفاظها لما في المصدر.

وإليك نصها عن (سماعة بن مهران) قال: سألت (أبا عبد الله عليه السلام) عن المأكول من الطير والوحش.

فقال: (حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي مخلب من الطير، وكل ذي ناب من الوحش) فقلت: إن الناس يقولون: من السبع.

فقال لي: (يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له.

وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هذا تفصيلا.

وحرم الله عزوجل ورسوله صلى الله عليه وآله المسوخ جميعها فكل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة، ومن طير الماء ما كان له قانصة كقانصةالحمام، لا معدة له كمعدة الانسان.

وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام.

والصفيف كما يطير البازي والصقر والحداة وما أشبه ذلك.

وكل ما دف فهو حلال.

والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف =