الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص278
عن حكاية المشهور (1)، ومستنده (2) غير واضح مع الاتفاق على أنه من أقسام الغراب (3).
(ويحرم) من الطير (ما كان صفيفه) حال طيرانه، وهو أن يطير مبسوط الجناحين من غير أن يحركهما (أكثر من دفيفه) بأن يحركهما حالته (4) (دون ما انعكس (5)، أو تساويا فيه) أي في الصفيف والدفيف، والمنصوص (6) تحريما وتحليلا داخل فيه، إلا الخطاف (7)
(1) فإن إسناد حلية (غراب الزرع) إلى المشهور يدل على تضعيف (المصنف) لهذه الحلية.
أما حلية (الغداف) فأرسلها إرسال المسلمات.
(2) أي مستند (المصنف) في حلية (الغداف) غير واضح.
ولا يخفى أنه يمكن أن يكون مستند (المصنف) مفهوم رواية (أبي يحيى) لكن (الشارح) رحمه الله استضعف هذا المفهوم، لكونه مفهوم وصفولا يقول بحجيته.
ويحتمل أن يريد (الشارح) أن مستند (المصنف) هي رواية (أبي يحيى) وهي غير واضحة.
(3) الذي جاء في حرمة عموم النهي في الخبر الصحيح كصحيحة (علي بن جعفر) المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 275.
(4) أي حالة الطيران.
(5) أي ما كان دفيفه أكثر من صفيفه.
(6) أي الطير الذي جاء النص الخاص في تحريمه داخل في هذه الكلية وهي (ما كان صفيفه أكثر من دفيفه).
وما جاء النص الخاص في تحليله داخل في هذه الكلية وهي (ما كان دفيفه أكثر من صفيفه).
(7) وهو الذي يقال له في لسان العرف: (أبابيل) الذي جاء ذكره