پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص277

ليس في الباب حديث صحيح غير ما دل على التحريم (1).

فالقول به (2) متعين ولعل المخصص (3) استند إلى مفهوم حديث أبي يحيى (4)، لكنه (5) ضعيف.

ويفهم من المصنف القطع بحل الغداف الأغبر، لأنه أخره

= لا يخفى أن في (التهذيب والوسائل): (إن أكل الغراب) إلى آخر الحديث لا (كل الغراب) كما هنا وفي جميع النسخ الموجودة عندنا من اللمعة.

والصحيح ما أثبتناه.

(1) كصحيحة (علي بن جعفر) عن أخيه (موسى بن جعفر) عليهما السلام المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 275.

(2) أي بالتحريم.

(3) الذي خصص عموم الحرمة الواردة في مطلق الغراب.

(غراب الغداف) وهو الذي يميل إلى الغبرة.

(4) المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 275.

حيث إن الحرمة منحصرة في الغراب الأبقع الأسود حيث إن السؤال وقع عن الغراب الأبقع فنهى (الامام) عليه السلام عن أكل هذا الغراب.

ثم أضاف عليه السلام: حرمة أكل الغراب الأسود في قوله: (ومن أحل لك الأسود).

فمفهوم الرواية مجموعا من السؤال والجواب يعطي لنا: أن غير هذين الغرابين لا يحرم أكله ك‍ (الغداف) الذي يميل إلى الغبرة.

وأما (غراب الزرع) فلم نجد لحليته مدركا في كتب (أصحابنا الامامية) رضوان الله عليهم أجمعين، مع أن صحيحة (علي بن جعفر) المشار إليها في الهامشرقم 1 ص 275 نص في حرمة (غراب الزرع)، وصريحة في حرمة مطلق الغربان (5) أي هذا المفهوم وهو مفهوم الوصف ضعيف، لأننا لا نقول بحجيته.