پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص276

يسيرا) ويعرف بالرمادي لذلك (1).

ونسب (2) القول بحل الأول (3) إلى الشهرة، لعدم دليل صريح يخصصه، بل الأخبار منها (4) مطلق في تحريم الغراب بجميع أصنافه كصحيحة (5) علي بن جعفر عن أخيهموسى عليهما السلام أنه قال: لا يحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره.

وهو (6) نص، أو مطلق (7) في الاباحة كرواية زرارة عن أحدها أنه قال: إن أكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرم الله في كتابه (8) لكن

= لفظة (هو) اسم ما، وخبرها (واصلا) الذي في التقدير.

فتقدير العبارة هكذا: (ما هو واصلا إلى الغبرة) أي قريب منها ولم يصل إليها.

فالمعنى: أن (الغداف) حيوان قريب إلى الغبرة، لكنه لم يصل إليها.

وهذا معنى قول (الشارح) رحمه الله: (أي يميل إليها).

(1) أي لغبرته.

(2) أي (المصنف).

(3) وهو غراب الزرع.

(4) أي بعض تلك الأخبار مطلق لا تقييد فيها بخصوص فرد من أفراد الغراب.

(5) المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 275.

(6) أي قول (الامام) عليه السلام: (لا يحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره) نص في التحريم كما علمت.

(7) عطف على قوله: (منها مطلق في تحريم الغراب) أي وبعض تلك الأخبار الواردة في هذا الباب مطلق في الاباحة.

(8) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 251 الباب 7 الحديث 1.