پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص264

أخبار (1) صحيحة حملت على التقية.

ويمكن حمل النهي (2) على الكراهة كما فعل الشيخ في موضع

(1) أي وبحل هذه الثلاثة الجري.

والمارماهي.

والزهو أخبار صحيحة حملت على التقية إليك نص بعضها.

عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجريث فقال: وما الجريث؟ فنعته له.

فقال: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) إلى آخر الآية: ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام إنما هو مكروه.

(التهذيب) الطبعة الجديدة طبعة (النجف الاشرف) ج 9 ص 5 الحديث 16.

وعن محمد بن مسلم قال: سألت (أبا عبد الله عليه السلام) عن الجري.

والمار ماهي.

والزمير.

وما ليس له قشر من السمك حرام هو؟.

فقال لي: يا محمد إقرأ هذه الآية التي في الأنعام (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما).

قال: فقرأتها حتى فرغت منها.

فقال: إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون شيئا فنحن نعافها.

(الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 251 الباب 9 الحديث 20.

(2) وإليك نص بعضها.

عن سماعة عن (أبي عبد الله) عليه السلام: قال: لا تأكل الجريث: =