پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص258

ولو قصد ببناء الدار إحباس الصيد، أو تعشيشه، وبالسفينة وثوب السمك، وبالموحلة توحله ففي الملك به وجهان.

من (1) انتفاء كون ذلك (2) آلة للاصطياد عادة، وكونه (3) مع القصد بمعناه.

وهو الأقوى، ويملك الصيد بإثباته بحيث يسهل تناوله وإن لم يقبضه بيده، أو بآلته.

(ولو أمكن الصيد التحامل) بعد أصابته (عدوا، أو طيرانا بحيث لا يدركه إلا بسرعة شديدة فهو باق على الاباحة) (4)، لعدم تحقق إثبات اليد عليه ببقائه على الامتناع وإن ضعفت قوته (5، وكذا (6) لو كان له قوة على الامتناع بالطيران والعدو فأبطل أحدهما خاصة، لبقاء الامتناع في الجملة المنافي لليد (7).

والتملك كما في المصلي لو أزعجه ثان، ودفعه وأخذ مكانه.

فإنه يكون أولى من الأول ويترتب عليه صحة صلاته.

(1) دليل لعدم تملك الصيد، وما عشش، وما ثبت رجله بالطين.

(2) أي السفينة.

والدار.

والموحلة.

(3) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن كون السفنية والدار والموحلة مع قصد الصيد بهذه الأشياء يكون معنى الصيد.

(4) أي الاباحة الأولية التي يكون مشتركا فبها جميع الناس.

(5) أي قوة الحيوان بعد أن ثبت في الآلة ثم طار.

(6) أي وكذا لا يملك الصياد الحيوان الذي له قوة على الطيران، والعدو.

لكن الصياد أبطل إحدى القوتين بسبب صيده له.

(7) أي لوضع يد الصياد عليه.