الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص255
العدم.
والأول (1) أولى.
(الرابعة ما يثبت في آلة الصياد) من الصيود المقصودة بالصيد يملكه لتحقق الحيازة والنية.
هذا (2) إذا نصبها بقصد الصيد كما هو الظاهر لتحقق قصد التملك.
وحيث (يملكه) يبقى ملكه عليه (ولو انفلتبعد ذلك) (3) لثبوت ملكه فلا يزول بتعذر قبضه، كإباق العبد، وشرود الدابة، ولو كان انفلاته باختياره ناويا قطع ملكه عنه، ففي خروجه عن ملكه قولان.
من (4) الشك في كون ذلك مخرجا عن الملك مع تحققه فيستصحب (5) ومن (6) كونه بمنزلة الشئ الحقير من ماله إذا رماه مهملا له
= المذبوح راجع نفس المصدر السابق.
حيث تجد الأخبار هناك مطلقة لم تقيد الحلية بمبادرة إخراج الجنين فليست المبادرة شرطا وإليك نص بعضها.
عن سماعة قال: سألته عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد وقد اشعر.
قال عليه السلام: (ذكاته ذكاة أمه).
وقال عليه السلام: (الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه).
(1) وهي المبادرة إلى إلاخراج.
(2) أي تملك ما يثبت في آلة الصيد إذا كانت الآلة منصوبة للاصطياد.
(3) أي بعد ما ثبت في آلة الصياد.
وكلمة (لو) هنا وصلية.
والمعنى: أن الصيد يكون ملكا للصياد بعد أن ثبت في آلته ولو أفلت من يده.
(4) دليل لبقاء الملكية.
(5) أي إفلات الصياد الصيد من يده بالاختيار لا يوجب زوال الملكية بعد أن تحققت.
فعند الشك في زوالها عند الافلات الاختياري تستصحب الملكية المحققة (6) دليل لزوال الملكية بسبب الافلات.