الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص249
أما مساو، أو أعم (1) وكلاهما يقتضي الحصر (2).
والمراد بالذكاة هنا السبب المحلل للحيوان (3) كذكاة السمك والجراد (4).
وامتناع (5)
(1) كقولك: زيد عالم: زيد كاتب: زيد شاعر.
(2) أي حصر المبتدأ في الخبر.
(3) فكما في سائر الحبوانات إذا قيل: ذكاة الشاة فري اوداجها.
ويرادبذلك: أن السبب المحلل لها هو فري الأوداج.
كذلك قولنا: ذكاة الجنين ذكاة أمه.
يراد بذلك: أن سبب حلية الجنين هو ذكاة أمه.
أي نفس ذكاة الأم تكون سببا لحلية أكل الجنين.
وهذه ذكاته.
(4) حيث يعبر عن سبب حلية أكل السمك والجراد بالذكاة مع أنها ليست سوى الاستيلاء عليهما باليد.
فنفس الأخذ باليد فيهما ذكاة لهما.
فعند ذلك لا غرابة في التعبير عن سبب حلية الجنين بالذكاة.
والمقصود: أن ليست الذكاة محصورة في الذبح، أو النحر، بل تطلق على مطلق السبب المحلل.
(5) هذا جواب سؤال مقدر: تقدير السؤال: أن في سائر الحيوانات يصح إسناد السبب المحلل إلى الفاعل فإذا ذبحت شاة.
أو نحرت إبلا، أو أخذت جرادة، أو سمكة يصح أن تقول: ذكيت هذه الحيوانات.
أما في الجنين إذا ذكيت أمه فمات الجنين في بطنها لا يصح أن تقول ذكيت الجنين.
إذن لم تقع الذكاة الصادرة من الذابح على الجنين.
فهو غير مذكا.
والجواب: أولا: أن هذا إدعاء محض.
إذ يصح أن يقال لذابح الأم: إنه ذكى الجنين أيضا.
إذ المراد بالتذكية هو إيجاد السبب المحلل.
وثانيا على فرض القبول والتسليم فإن امتناع هذا الاسناد إنما يكون بالنظر =