پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص247

بحمله (1) على الاشتباه جمعا (2).

وقيل: يحل الميت في الشبكة، والحظيرة وإن تميز، للتعليل (3) في النص بأنهما لما عملا (4) للاصطياد جرى ما فيهما مجرى المقبوض باليد.

(الثانيةذكاة الجراد أخذه حيا)

باليد، أو الآلة (ولو كان الآخذ له كافرا) إذا شاهده المسلم كالسمك.وقول ابن زهرة هنا كقوله= فيموت بعضها فيها.فقال: (لا باس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها).

(1) أي بحمل الحل على صورة الاشتباه بمعنى أن الميتة لا تعرف بشخصها.

(2) أي جمعا بين الأخبار الدالة على ما مات في الماء فلا تأكله كما أشير إليها في الهامش رقم 2 ص 246.

وبين (صحيحة الحلبي) المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 246 وغيرها من الرواياتالدالة على حلية السمكة الميتة في الشبكة والحظيرة فالروايات الأولى تحمل على صورة تشخيص الميتة.

والروايات الثانية تحمل على صورة عدم تشخيصها.

(3) أي في قوله عليه السلام في (صحيحة الحلبي) المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 246: (إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها).

وكقوله عليه السلام في خبر (محمد بن مسلم) في جواب من سأل عن موت السمكة في الشبكة المغصوبة في الماء: (ما عملت يده فلا باس بأكل ما وقع فيها).

راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذبايح ص 346 الباب 36 الحديث 2.

(4) أي الحظيرة والشبكة اللتان ذكرت أولاهما في (صحيحة الحلبي).

والثانية في خبر (محمد بن مسلم).

فكأن (الشارح) رحمه الله قل الحديثين بالمعنى، لا أنهما وردتا في صحيحة =