الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص244
ومن (1) المفيد وابن زهرة المنع من صيد غير المسلم له مطلقا (2) إما لاشتراط الاسلام في التذكية.
وهذا (3) منه، أو لما في بعض الأخبار (4) من اشتراط أخذ المسلم له منهم حيا فيكون إخراجهم له (5) بمنزلة وثوبه من الماء بنفسه إذا أخذه المسلم.
والمذهب هو الأول (6) والقول في اعتبار استقرار الحياة بعد اخراجه كما سبق (7)،
(1) عطف على قول (الشارح): و (يظهر) أي ويظهر من (المفيد.
وابن زهرة).
(2) سواء شاهد المسلم صيده أم لا.
(3) أي المنع من صيد غير المسلم من باب اشتراط الاسلام في التذكية.
(4) وهي الرواية التي ذكرها (الشيخ) قدس سره في كلامه الذي نقلناها في الهامش رقم 1 ص 243 عن (الاستبصار) في قول (الامام) عليه السلام:(لا بأس إذا أعطوكه حيا والسمك أيضا، وإلا فلا تجز شهادتهم، إلا أن تشهده أنت).
(5) أي إخراج المجوس للسمكة بمنزلة وثوبها من الماء.
فكما أنه يشترط في وثوبها من الماء أخذ المسلم لها حيا، كذلك يشترط في صيد المجوسي لها أخذ المسلم منه حيا.
(6) وهي كفاية مشاهدة المسلم لخروج السمكة من الماء فيما إذا صادها غير المسلم.
(7) في الذباحة في قول المصنف: (ولو علم عدم استقرار الحياة حرم) والمعنى: أنه هل يشترط استقرار الحياة، في تذكية السمكة بعد إخراجها من الماء أم لا؟ =