پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص243

منه (1) إلا أن يأخذه المسلم منه حيا، لأنه (2) حمل الأخبار على ذلك،

= على الاطلاق وعدم تقييدها باعتبار مشاهدة المسلم لصيد المجوسي، فهذا الحمل إحدى طرق الجمع بين الخبرين المتعارضين.

(1) أي من حلية صيد المجوسي.

وإليك ما قاله (الشيخ) قدس سره (الاستبصار) الطبعة الحديثة الجزء 3 ق 2 ص 64 الطبعة الثانية 1376 طبعة (النجف الاشرف): (فالوجه في هذه الأخبار (1): أن نحملها على أنه لا بأس بصيد المجوسي إذا أخذه المسلم منهم حيا قبل أن يموت.

فلا يقبل قولهم في إخراج السمك من الماءحيا.

لأنهم لا يؤمنون على ذلك.

ويدل على ذلك (2) ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عيسى ابن عبد الله قال: سألت (أبا عبد الله عليه السلام) عن صيد المجوس.

فقال: (لا باس إذا أعطوكه حيا والسمك أيضا، وإلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده أنت والمراد بالضمير من ” أعطوكه ” مطلق الصيد).

(2) حمل (الشيخ) الأخبار الواردة في كفاية أخذ الصيد، وإخراجه من الماء وإن كان المخرج مجوسيا من دون اعتبار مشاهدة المسلم له حين الصيد كما في (الصحيحة الثانية) للحلبي أيضا المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 242 وغيرها المذكور في نفس المصدر على أخذ المسلم السمك، سواء كان أخذه من الماء أم من يد المجوسي.

فالملاك في حلية السمك أخذ المسلم له.

(1) أي الأخبار الدالة على كفاية إخراج السمك من الماء حيا وإن كان المخرج مجوسيا.

(2) هذه الجملة من كلام (الشيخ) رحمه الله أي ويدل على هذا الحملوهو أخذ المسلم الصيد من المجوسي حيا.