الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص242
لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذها (1)، ومطلق الثاني (2) محمول على مشاهدة المسلم له جمعا (3)، ويظهر من الشيخ في الاستبصار المنع
= ويعبرون عن (الأول) في لغتهم (الفارسية) ب (يزدان پاك) اي الاله الطاهر الذي يصدر منه الخير المحض ويكون منشأ وعلة لجميع الامور الخيرية.
ويعبرون عن (الثاني) ب (أهريمن) أي إله الشر الذي يصدر منه الشر المحض ويكون منشأ وعلة للأفعال الشريرة في الخارج وكلها منتسبة إليه.
(1) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذبايح ص 346 الباب 33 الحديث 9.
لكن في جميع نسخ (الكافي) هكذا: (إنما صيد الحيتان أخذه) بتذكير الضمير.
ولعل الاشتباه من النساخ.
إذا الصواب (أخذها) كما في روايات أخرى بعينها في هذا الباب.
(2) وهي الرواية الأخرى عن الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 242.
ولفظ (الثاني) في قول (الشارح): (ومطلق الثاني) صفة للخبر المحذوف لا أنه صفة للرواية كما يتخيل، لأنه لو كان صفة لها لزم تأنيثه.
والمعنى: أن الخبر الثاني وهي (الصحيحة الثانية) للحلي المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 242 مطلقة.
حيث لم تقيد الحلية فيها بمشاهدة المسلم المجوسي في صيده في قوله عليه السلام: (إنما صيد الحيتان أخذها).
فهذا الاطلاق يحمل على مشاهدة المسلم للمجوسي عند الصيد.
(3) أي إنما نفعل هذا ونحمل إطلاق هذه الصحيحة على مشاهدة المسلم للمجوسي.
للجمع بين هاتين الصحيحتين المتضادين وهما: (صحيحة الحلبي الأولى) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 241 الدالة على اعتبار مشاهدة المسلم المجوسي.
و (الصحيحة الثانية للحلبي) أيضا المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 242 الدالة =