الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص239
وثب (1) فأخرجه حيا، أو صار خارج الماء) بنفسه (فأخذه حيا حل ولا يكفي) في حله (نظره) قد خرج من الماء حيا ثم مات على أصح القولين، لقول أبي عبد الله عليه السلام في حسنة الحلبي: إنما صيدالحيتان أخذه (2)، وهي (3) للحصر.
وروي على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد (4) من النهر فماتت هل يصلح أكلها؟ فقال: إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها (5).
وقيل: يكفي في حله خروجه من الماء، وموته خارجه، وإنما يحرم بموته في الماء، لرواية سلمة بن أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا صلوات الله عليه كان يقول في صيد السمك: إذا أدركها الرجل وهي تضطرب، وتضرب بيديها، ويتحرك ذنبها، وتطرف بعينها فهي ذكاته (6)، وروى زرارة قال: قلت: السمكة تثب من الماء فتقع
(1) بمعنى طفر يقال: وثب من الماء أي طفر منه.
فالمعنى: إن السمك طفر من الماء فتلقفه الصائد في الهواء حيا.
(2) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 246 الباب 33 الحديث 9.
(3) أي كلمة (إنما).
(4) بضم الجيم وسكون الدال شاطئ النهر.
جمعه (أجداد).
(5) (الكافي) الطبعة القديمة الحديثة الجزء 6 كتاب الصيد ص 217 الحديث 7.
(6) هذا هو (الدليل الأول) للقائل بحلية السمكة بكفاية خروجها من الماء حيا وموتها في الخارج.