پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص236

ولم يحرمها (1).

وهو محمول أيضا على عدم تحريم ذكاتها (2)، وجلودها جمعا بين الأخبار (3)، والأرنب من جملة المسوخ ولا قائل بالفرق بينهما (4).

(1) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 249 الباب 2 الحديث 21.

(2) أي ذكاة الأرنب، لا أكلها.

(3) أي حمل رواية (حماد بن عثمان) المشار إليها في الهامش رقم 1 على جواز ذكاة (الأرنب)، وجواز جلودها طريق الجمع بين الأخبار المتضاربة الدالة بعضها على تحريم الأرنب كرواية (محمد بن سنان) عن (الامام الرضا) عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله (وحرم الأرنب، لأنها بمنزلة السنور ولها مخالب كمخالب السنور).

راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 248 الباب 2 الحديث 11.

والدالة بعضها على عدم تحريم (الأرنب) كرواية (أبي بصير) عن (أبي عبد الله الصادق) عليه السلام في حديث.

قال: كان عليه السلام يكره أن يأكل لحم الضب، والأرنب، والخيل.

والبغال، وليس بحرام كتحريم الميتة، ولحم الخنزير.

إلى آخر الحديث.

راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 250 الباب 5 الحديث 7.

(4) أي لا قائل بالفرق بين أفراد المسوخ بجواز بعضها دون بعض.

فإن المسوخ عندنا محرمة على الاطلاق من غير استثناء.

فمن يقول بوقوع الذكاة على المسوخ يقول بذكاة جميع أفرادها.

ومن لا يقول بذلك يقول بعدم صحة ذكاة جميع أفرادها من دون استثناء =