الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص235
(والظاهر وقوعها على المسوخ والسباع)، لرواية محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن سباع الطير، والوحش حتى ذكر القنافذ، والوطواط، والحمير، والبغال، والخيل فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه وليس المراد نفي تحريم الأكل، للروايات الدالة على تحريمه (2)، فبقي عدم تحريم الذكاة، وروى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله عزوف (3) النفس وكان يكره الشئ ولا يحرمه فأتي بالارنب فكرهها
(1) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 250 الباب 5 الحديث 6.
(2) أي تحريم الأكل.
راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 250 الباب 5 الأحاديث وإليك نص بعضها: عن (ابن مسكان) قال: سألت (أبا عبد الله) عليه السلام عن أكل(الخيل والبغال)؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها، ولا تأكلها إلا أن تضطر إليها.
وعن (أبان بن تغلب) عمن أخبره عن (أبي عبد الله) عليه السلام قال: سألته عن لحوم الخيل.
قال: (لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة).
(3) بفتح العين وزان (قعود) من صيغ المبالغة من (عزف يعزف) وزان (ضرب يضرب).
ومن (عزف يعزف) وزان (نصر ينصر).
يقال: عزفت نفسه عن الشئ أي زهدت فيه وملته.
والمراد منه هنا: أن نفسه المقدسة صلى الله عليه وآله لا تقبل كل شئ.
فهو من باب (نفي العموم)، لا (عموم النفي).
فالنتيجة (سالبة جزئية).