پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص232

وذهب جماعة منهم المصنف في الدروس والشرح إلى تحريم الفعل (1) استنادا إلى تلازم تحريم الأكل، وتحريم الفعل (2)، ولا يخفى منعه (3) بل عدم دلالته (4) على التحريم والكراهة.

نعم يمكن الكراهة من حيث اشتماله على تعذيب الحيوان على تقدير شعوره (5)، مع أن سلخه قبل برده يستلزمه (6)، لأنه (7) أعم

(1) وهو السلخ قبل البرد.

(2) لأن تحريم الأكل يدل على تحريم الفعل.

(3) أي منع الملازمة، بين حرمة الأكل، وحرمة الفعل، إذ ربما يحرم الفعل ولا يحرم الأكل، كما في قلب السكين.

بناء على التحريم.

فإن القلب محرم، ولكن الأكل غير محرم.

وربما يحرم الأكل دون الفعل كما في عدم تتابع الذبح في فري الأوداج، والفصل الكثير.

بناء على القول بحرمة الذبيحة.

فإن الأكل محرم، دون الفعل.

(4) أي دلالة النهي المذكور عن (الامام الرضا) عليه السلام المشار إليهفي الهامش رقم 10 ص 231.

(5) بناء على عدم موته.

(6) أي لا يستلزم تعذيب الحيوان.

(7) أي السلخ قبل البرد يعم السلخ قبل الموت أيضا.

بمعنى أن بينهما عموما وخصوصا مطلقا فكل سلخ قبل الموت سلخ قبل البرد، وليس كل سلخ قبل البرد سلخا قبل الموت.

فالسلخ قبل الموت أخص من السلخ قبل البرد.

والسلخ قبل البرد أعم من السلخ قبل الموت فلا يستلزم هذا السلخ أن يكون قبل الموت، فإذا كان لا يستلزمه فلا يستلزم التعذيب، لأن التعذيب إنما يوجد لو كان السلخ قبل الموت، لا بعده.

إذن لا تعذيب بعد الموت وإن كان السلخ قبل البرد.