الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص225
ولكن المصنف هنا وغيره من المتأخرين اشترطوا مع ذلك (1) أمرا آخر (2) كما نبه عليه (3) بقوله: (ولو علم عدم استقرار الحياة حرم) ولم نقف لهم فيه على مستند.
وظاهر القدماء كالأخبار (4) الاكتفاء بأحد الأمرين أو بهما (5) من غير اعتبار استقرار الحياة.
وفي الآية ايماء إليه (6) وهي قوله تعالى: ” حرمت عليكم الميتة والدم ” إلى قوله: ” إلا ما ذكيتم ” (7)، ففي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام في تفسيرها (8)
(1) أي مع الاكتفاء بالحركة بعد الذبح، أو خروج الدم المعتدل.
(2) وهو الذي نبه عليه (المصنف) بقوله: (ولو علم عدم استقرار الحياة حرم).
(3) أي على هذا الأمر الآخر الزائد وهو استقرار الحياة.
(4) أي ظاهر القدماء من (فقهاء الامامية) كالأخبار الدالة على اعتبار الحركة وحدها بعد الذبح كما في (صحيحة الحلبي) المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 223.
وغيرها من الصحيحة الأخرى كما أشير إليها في الهامش رقم 5 ص 224.
أو بخروج الدم المعتدل كما في رواية (الحسين بن مسلم) المشار إليها 8 ص 223.
أو بهما وهي الحركة بعد الذبح وخروج الدم المعتدل.
فكما أن الأخبار تدل على اكتفاء أحد الأمرين، من غير اعتبار أمر آخر زائد على ذلك.
كذلك ظاهر (الأصحاب القدامى) يدل على ذلك من دون اعتبار أمر آخر زائد على ذلك.
(5) وهما: الحركة بعد الذبح.
وخروج الدم المعتدل.
(6) أي وفي الآية الكريمة إشارة إلى كفاية أحد الأمرين، أو بهما.
(7) المائدة، الآية 3.
(8) أي في تفسير الآية الشريفة المشار إليها في الهامش رقم 7.