پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص218

نعم يمكن أن يقال: بحلها منه (1) عند اشتباه الحال عملا بأصالة الصحة (2)، واطلاق (3) الأدلة، وترجيحا للظاهر (4) من حيث رجحانها عند من لا يوجبها، وعدم (5) اشتراط اعتقاد الوجوب، بل المعتبر فعلها (6)كما مر (7) وإنما يحكم بالتحريم مع العلم بعدم تسميته وهو حسن.

(1) أي من المخالف عند اشتباه الحال بأن لم يعلم أنه سمى أم لا.

(2) أي بحمل فعل المسلم على الصحة.

حمل أفعال المسلم على الصحة قاعدة كلية متخذة من قوله صلى الله عليه وآله (احمل فعل أخيك على أحسنه).

فعند الشك في أن أفعاله صادرة وفق الطرق والموازين الشرعية تحمل إلى الصحة.

ببيان: أن المسلم بما أنه مسلم ومتدين بالدين الحنيف، ملتزم بأحكام الاسلام والعمل بها.

وأنه لا يخالفها.

فكل فعل إذا صدر عنه عند الشك في كيفية وروده يحمل على الصحة، من دون توقف.

(3) بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) أي عملا باطلاق الأدلة وهي الأخبار الدالة على حلية ذبيحة المخالف المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 209.

(4) دليل ثالث لحلية ذبيحة المخالف المشتبه الحال ببيان: أن التسمية عندهم مستحبة.

فالظاهر أنهم يسمون عند الذبيحة.

(5) بالجر عطفا على رجحانها أي ومن حيث عدم اشتراط اعتقاد وجوب التسمية.

بمعنى: أن التسمية مجزية ولو لم يعتقد الذابح وجوبها.

(6) أي المعتبر في التسمية أداؤها وايقاعها.

(7) في ص 210.