الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص217
وجهان (1)، وظاهر الأصحاب التحريم، لقطعهم (2) باشتراطها من غير تفصيل.
واستشكل (3) المصنف ذلك، لحكمهم بحل ذبيحة المخالف على الاطلاق ما لم يكن ناصبا، ولا ريب أن بعضهم لا يعتقد وجوبها.
ويمكن دفعه (4) بأن حكمهم بحل ذبيحته من حيث هو مخالف، وذلك (5) لا ينافي تحريمها من حيث الاخلال بشرط آخر (6).
(1) وهما: اشتراط التسمية في الذبيحة وهنا لم يسم فميتة.
وأن الذابح لا يرى وجوبها فيكون شأنه شأن الجاهل فمذكاة فيحل أكلها.
(2) أي لحكم الفقهاء الحكم القطعي بحل ذبيحة المخالف على الاطلاق، سواء سمى أم لم يسم.
فهذا الاطلاق من الفقهاء بهذه الصورة دليل على أن المخالف الذي لا يعتقد وجوب التسمية إذا تركها عند الذبح تكون ذبيحته مذكاة يحل أكلها.
(3) أي توقف في حلية ذبيحة المخالف الذي لا يعتقد وجوب التسميةعند الذبح.
(4) أي دفع إشكال (المصنف) وتوقفه في حلية ذبيحة المخالف الذي لا يعتقد وجوب التسمية.
ببيان: أن حكم الأصحاب بحلية ذبيحة المخالف مطلقا، سواء سمى أم لم يسم لم يكن ناظرا من حيث الاخلال بالتسمية وعدمها.
بل إنما كان نظرهم في حلية ذبيحته من حيث إنه مخالف، لا من حيث الاخلال بشرط آخر وهي التسمية مثلا.
(5) أي حكمهم القطعي بحلية ذبيحة المخالف لا ينافي تحريم الذبيحة من حيث عدم التسمية.
(6) كالاخلال بالتسمية.