الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص215
وفي الدروس استقرب الجواز بهما مطلقا (1) مع عدم غيرهما (2) وهو (3) الظاهر من تعليقه الجواز بهما هنا على الضرورة، إذ لا ضرورة معوجود غيرهما.
وهذا هو الأولى.
بالمذبوح، لا استقبال الذابح.والمفهوم من استقبال المذبوح الاستقبال بمقاديم بدنه.
ومنه (4) مذبحه.وربما قيل بالاكتفاء باستقبال المذبح خاصة، وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القبلة (5) الحديث تدل على الأول (6).هذا (7) (مع الامكان) ومع التعذر لاشتباه الجهة، أو الاضطرار
(1) سواء كان السن والظفر متصلين أم منفصلين.
(2) فيكونان في المرتبة الثالثة.
بمعنى أنه بعد عدم الادوات غير الحديدية تصل النوبة إليهما.
(3) أي كونهما في المرتبة الثالثة هو الظاهر من تعليق (المصنف) جواز الذبح بهما عند الضرورة في قوله: (وفي الظفر والسن للضرورة قول بالجواز).
(4) أي ومن الاستقبال بمقاديم بدنه الاستقبال بمذبح الحيوان وهو محلذبحه، أو نحره.
(5) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب الذباحة ص 239 الباب 6 الحديث 1.
(6) وهو استقبال مقاديم البدن فقط، دون المذبح خاصة.
(7) أي مطلق الاستقبال.