الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص212
جمعا (1) ولعله (2) أولى من الحمل على التقية والضرورة.
(ويحل ما تذبحه المسلمة، والخصي)، والمجبوب، (والصبي المميز)دون المجنون، ومن لا يميز، لعدم القصد (والجنب) (3) مطلقا (والحائض) والنفساء، لانتفاء المانع مع وجود المقتضي للحل (4)؟ (والواجب في الذبيحة أمور سبعة
مع القدرة عليه، لقول الباقر عليه السلام: لا ذكاة إلا بالحديد (5) (فإن خيف فوت الذبيحة) بالموت، وغيره (6)، (وتعذر الحديد جاز بما يفري الأعضاء من ليطة) (7) وهي القشر لاعلى للقصب المتصل به (أو مروة (8) حادة) وهي حجر يقدح النار (أو زجاجة) مخير في ذلك من غير ترجيح.
وكذا ما أشبهها من الآلات
(1) أي لأجل الجمع بين الأخبار المتخالفة الدالة بعضها بعمومها على جواز أكل ذبايح المخالف كما أشير إليها في الهامش رقم 4 ص 209.
وبعضها على النهي كما أشير إليها في الهامش رقم 5 ص 211.
تحمل الأخبار الناهية على الكراهة.
(2) أي هذا الجمع أولى، لئلا يلزم العسر والحرج.
(3) أي تحل ذبيحة الجنب مطلقا، سواء كانت الجنابة من حلال أممن حرام.
(4) وهو كون الذابح مسلما مع اجتماع بقية الشرائط.
(5) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 238 الباب 1 الحديث 1؟ (6) كفراره من يد الذابح باعتبار أنه قوي يتمكن من الفرار.
(7) بفتح اللام وسكون الياء أجوف يأتي من (لاط يليط).
(8) بفتح الميم وسكون الراء.