پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص209

صحيحة معارضة (1) بمثلها فحملت (2) على التقية، أو الضرورة.

(ولا يشترط الايمان) (3) على الأصح، لقول علي أمير المؤمنين عليه السلام: ” من دان بكلمة الاسلام، وصام فذبيحته لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه ” (4) ومفهوم الشرط أنه إذا لم يذكر اسم الله عليه

= اليهود والنصارى والمجوس.

فقال عليه السلام: (كل).

فقال بعضهم: إنهم لا يسمون.

فقال عليه السلام: (فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا).

وقال عليه السلام: (إذا غاب فكل).

(1) باسم المفعول أي هذه الأخبار الدالة على جواز أكل ذبيحة غير المجوسي مطلقا المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 208 عارضها أخبار صحيحة آخر مثلها.

راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 243، 244 الباب 27 من خبر 1 إلى 32.

وإليك نص بعض تلك الأخبار.

عن (زيد الشحام) قال: سئل (أبو عبد الله الصادق) عليه السلام عن ذبيحة الذمي.

فقال عليه السلام: (لا تأكله إن سم وإن لم يسم).

وتذكير الضمير في (لا تأكله) باعتبار اللحم المدلول عليه بالذبيحة.

(2) أي الأخبار الدالة على جواز أكل ذبيحة غير المجوسي مطلقا حملتعلى التقية، أو في مورد الضرورة.

(3) أي الاقرار والاعتراف إمامة (الأئمة الاثني عشر) بعد (النبي) صلى الله عليه وآله.

(4) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب الذباحة ص 245 الباب 28 الحديث 1.