پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص208

في الفصل، فإن النحر وذكاة السمك، ونحوه (1) خارج عنها (2) تجوزا في بعض الأفراد، أو أشهرها، ولو جعل العنوان الذكاة كما فعل في الدروس كان أجود، لشموله (3) الجميع (ويشترط في الذابح الاسلام، أو حكمه) وهو طفله المميز فلا تحل ذبيحة الكافر مطلقا، وثنيا كان أم ذميا سمعت تسميته أم لا على أشهر الأقوال.

وذهب جماعة إلى حل ذبيحة الذمي إذا سمعت تسميته.

وآخرون إلى حل ذبيحة غير المجوسي مطلقا (4) وبه (5) أخبار

= من الذباحة.

حيث إنه يبحث فيه عن النحر، وذكاة السمك والجراد.

فلماذا اختار (المصنف) لهذا الفصل عنوان الذباحة فقط وقال: (الفصل الثاني في الذباحة).

فأجاب (الشارح) رحمه الله ما خلاصته: أن (المصنف) رحمه الله تجوز بتسمية الكلي باسم بعض أفراده وهي الذباحة الحاصلة بفري الأوداج، أو باسم أشهر أفراده وهي الذباحة الخاصة.

(1) كأخذ الجراد حيا.

(2) أي النحر، وذكاة السمك، وأخذ الجراد حيا خارج عن (الذباحة).

(3) أي شمول عنوان الذكاة جميع الأقسام.

(4) سواء سمعت تسميته أم لا.

(5) أي وبجواز أكل ذبيحة غير المجوسي مطلقا، سواء سمعت تسميته أم لا أخبار صحيحة.

راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 243 244 الباب 27 الخبر 33 34 35 36 37 38 39 40.

وإليك نص بعضها.

عن (جميل ومحمد بن حمران) أنهما سئلا (أبا عبد الله) عليه السلام عن ذبايح =