پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص204

بنصفين اختلفا أم اتفقا تحركا أم لا حلا، إلا أن يكون ما فيه الرأس مستقر الحياة فيذكى ويحرم الآخر (1).

(والمعراض (2)) ونحوه من السهام المحددة التي لا نصل لها (إذا خرق اللحم) فلو قتل معترضا لم يحل دون المثقل (3) كالحجر، والبندق فإنه لا يحل وإن خرق وكان (4) البندق من حديد.

والظاهر أن الدبوس (5) بحكمه إلا أن يكون محددا بحيث يصلح للخرق وإن لم يخرق.

(كل ذلك (6) مع التسمية) عند الرمي، أو بعده قبل الاصابة، ولو تركها عمدا أو سهوا، أو جهلا فكما سبق (7) (والقصد) إلى الصيد فلو وقع السهم من يده فقتله، أو قصد الرمي لا له فقتله، أو قصد خنزيرا فأصاب

(1) أي النصف الآخر الذي لا راس فيه وقد انقطع نصفين بسبب تلكالآلة الحديدية.

(2) بكسر الميم وزان (محراب) سهم بلا ريش.

دقيق الطرفين.

غليظ الوسط.

يصيب بعرضه دون حده.

جمعه (معاريض).

(3) المراد: الآلة التي تقتل الصيد بثقله.

لا بالخرق والشق.

(4) أي حتى لو كان الذي يصيب الصيد (بندقا) من حديد فإنه لا يحل أكل هذا الصيد.

(5) بفتح الدال وضمها عصا من حديد، أو خشب في رأسها شئ كالكرة وعند العامة يقال لها: (المقوار) أي الدبوس بحكم البندق في أنه لو صيد بها لا يحل أكله.

(6) أي جواز الأكل.

(7) من أنه لو ترك التسمية عمدا لا يجوز أكل ما صاده أما سهوا ونسيانا فيجوز أكله وجهلا الوجهان السابقان: الجواز، والعدم.