الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص199
بوجوبها ففي الحاقه بالعامد، أو الناسي وجهان.
من (1) أنه عامد ومن (2) أن الناس في سعة مما لم يعلموا، وألحقه المصنف في بعضفوائده بالناسي.
ولو تعمد تركها (3) عن الارسال ثم استدركها قبل الاصابة ففي الاجزاء قولان.
أقربهما الاجزاء، لتناول الأدلة له مثل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه (4) فكلوا مما أمسكن عليكم (5) واذكروا اسم الله عليه (6)، وقول الصادق عليه السلام: كل مما قتل الكلب إذا سميت عليه (7)، ولأنه (8) أقرب إلى الفعل المعتبر في الذكاة فكان (9) أولى.
ووجه المنع دلالة بعض الأخبار (10).
(1) دليل لإلحاق الجاهل بالعامد فيحرم أكل ما صاده.
(2) دليل لإلحاق الجاهل بالناسي.
فيحل أكل ما صاده.
(3) أي ترك التسمية.
(4) الأنعام: الآية 121.
(5) الأنعام: الآية 18.
(6) المائدة: الآية 4.
(7) (الكافي) الطبعة الحديثة سنة 1379 هجرية الجزء 6 كتاب الصيد والذباحة ص 205 الحديث 13.
(8) أي التسمية بعد الارسال، وقبل الاصابة.
(9) أي إجزاء هذه التسمية أولى من التسمية قبل الارسال.
(10) وإليك نص بعض تلك الأخبار.
عن (أبي عبد الله) عليه السلام قال: (إذا أرسلت الكلب المعلم فأذكر اسم الله عليه.
فهو ذكاته).