پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص192

وما دونه تحجير، ولو كانت على وجه الأرض، أو مستورة بتراب يسير لا يصدق معه (1) الاحياء عرفا لم يملك بغير الحيازة كالظاهرة.

هذا (2) كله إذا كان المعدن في أرض مباحة، فلو كان في أرض مملوكة فهو بحكمها، وكذا لو أحيا أرضا مواتا فظهر معدن فإنه يملكه وإن كان ظاهرا إلا أن يكون ظهوره سابقا على إحيائه (3).

وحيث يملك المعدن يملك حريمه وهو منتهى عروقه عادة، ومطرح ترابه، وطريقه، وما يتوقف عليه عمله (4) إن عمله عنده (5)، ولو كانالمعدن في الأرض المختصة بالامام عليه السلام فهو له تبعا لها، والناس في غيره (6) شرع على الأقوى.

وقد تقدم الكلام في باب الخمس (7).

(1) أي مع كونه فوق الأرض، أو عليه تراب يسير.

فإنه لا يصدق عليه الاحياء.

(2) أي التملك ببلوغ نيل المعادن الباطنة إلى المكان الذي يمكن الأخذ منه.

(3) فإنه حينئذ لا يملكه إلا بالحيازة.

(4) أي عمل المعدن، (5) أي تصدق لعمل ما استخرج من المعدن عند المعدن.

(6) أي في غير ما يختص بالامام عليه السلام.

(7) في (الجزء الثاني) من طبعتنا الحديثة كتاب الخمس ص 86.