الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص186
إلا بإذنه، ولو كان المجري جماعة ملكوه على نسبة عملهم، لا على نسبة خرجهم، إلا أن يكون الخرج تابعا للعمل (1).
وجوز في الدروس الوضوء، والغسل، وتطهير الثوب منه (2) عملا بشاهد الحال، إلا مع النهي ولا يجوز ذلك (3) مع المحرز في الاناء، ولا مما يظن الكراهية فيه مطلقا (4).
ولو لم ينته الحفر في النهر، والعين إلى الماء بحيث يجري فيه فهوتحجير يفيد الأولوية كما مر (5).
(وكذا) يملك الماء (من احتقن شيئا من مياه الغيث، أو السيل) لتحقق الاحراز مع نية التملك كإجراء النهر (6).
ومثله (7) ما لو أجرى ماء الغيث في ساقية، ونحوها (8) إلى مكان بنية التملك، سواء أحرزها (9) فيه أم لا حتى لو أحرزها في ملك الغير
(1) بمعنى أن العمل تابع للخرج.
فبمقدار ما يصرف يكون العمل، فيأخذ بنسبته.
(2) أي من هذا الماء المخرج بعمل فرد، أو جماعة.
(3) أي الوضوء، والغسل، وتطهير الثوب من هذا الماء المحرز في الاناء كالحوض، والابريق، وغيرهما.
(4) سواء كان الماء محرزا في الاناء، أو مجرى في النهر.
(5) في قول (الشارح) رحمه الله: (أي مشروعا في إحيائه شر وعالم يبلغ حد الاحياء.
فإنه بالشروع يفيد الأولوية لا يصح لغيره التخطي إليه وإن لم يفد ملكا).
(6) في إنه يملكه لو أجراه.
(7) أي ومثل احتقان الماء في كونه يملك لو أجراه.
(8) كالنهر الصغير.
(9) تأنيث الضمير باعتبار لفظ ” المياه ” في كلام المصنف رحمه الله وأما =