پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص179

في الاستحقاق (1)، إما في أصله (2) بأن يكون مشتغلا بالعلم في المدرسة أو يحسب الشرط بأن تكون موقوفة على قبيلة مخصوصة، أو نوع من العلم (3)، أو المذاهب (4) ويتصف الساكن به (5) (فهو (6)أحق به وإن تطاولت المدة، إلا مع مخالفة شرط الواقف) بأن يشترط الواقف أمدا فينتهي.

واحتمل المصنف في الدروس في المدرسة، ونحوها الازعاج (7) إذا تم غرضه من ذلك، وقوى الاحتمال (8) إذا ترك التشاغل بالعلم وإن لم يشترط الواقف، لأن موضوع المدرسة ذلك (9) (وله أن يمنع من يشاركه)، لما فيها (10) من الضرر (إذا كان المسكن) الذي أقام به (معدا لواحد) فلو أعد لما فوقه لم يكن له منع الزائد عنه إلا أن يزيد عن النصاب المشروط.

(ولو فارق) ساكن المدرسة والرباط (لغير عذر بطل حقه)

(1) بأن يكون من الموقوف عليهم.

(2) الجار والمجرور متعلق بقوله: (المعتبر) أي الوصف المعتبر في أصل الوقف (كالمدرسة) المبنية للدراسة والاشتغال بالعلوم الدينية.

فهو متصف بهذا الوصف.

(3) كالفقه، أو التفسير.

(4) أي نوع من المذاهب كالشيعة، أو السنة.

(5) أي بالشرط.

(6) أي المتصف بالاوصاف المعتبرة ما دام ساكنا في ذلك المكان أو مقيما فيه (7) أي الاخراج من المدرسة ونحوها لو تم غرض الساكن المتصف بالوصف (8) أي إحتمال لزوم الاخراج، أو جوازه.

(9) وهو التشاغل بالعلم فإذا تركه وجب اخراجه.

(10) أي في مشاركة الغير لهذا.