الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص177
فهو (1) لأحدهما إذ منعهما معا باطل (2)، والقرعة لكل أمر مشكل مع إحتمال العدم (3)، لأن القرعة لتبيين المجهول عندنا المعين في نفس الأمر، وليس كذلك هنا (4).
وقد تقدم (5) أن الحكم بالقرعة غير منحصر في ما ذكر (6)، وعموم (7) الخبر يدفعه والرجوع إليها (8) هنا هو الوجه، ولا فرق في ذلك (9) كله بين المعتاد لبقعة معينة، وغيره، وإن كان اعتياده لدرس
= نعم تصل النوبة إلى القرعة إذا لم يرد كل منهما إزعاج صاحبه، واخراجه من المكان وإن كان ممكنا له أو حاول اخراجه، لكنه لم يتمكن من ذلك.
(1) هذا ممنوع، بل الحق لكليهما، لأنه لا يمكن الحكم بأن المكان لأحدهما معينا، أو غير معين.
والوجه ظاهر.
(2) أي الحكم بمنعهما معا باطل، أو المعنى: أنه لا يجوز لغيرهما منعهما.
(3) أي عدم القرعة.
(4) لأنهما جاءا معا دفعة واحدة ونعلم عدم أسبقية أحدهما.
فليس للقرعة مجال هنا، لعدم كون المكان معلوما في الواقع لأيهما.
(5) في كتاب العتق الجزء السادس من طبعتنا الحديثة ص 292.
(6) وهو ما كان معلوما واقعا، ومجهولا ظاهرا.
(7) أي خبر (القرعة لكل أمر مشكل) عام يشمل ما كان معلوما في الواقع ومجهولا في الظاهر.
ويشمل ما لم يكن معلوما في الواقع ونفس الأمر.
فيدفع هذا الخبر إحتمال عدم القرعة.
ولفظ العموم مبتدا خبره (يدفعه).
(8) أي الرجوع إلى القرعة في باب (تزاحم اثنين على مكان واحد).
(9) أي في باب تزاحم شخصين على مكان واحد لو تسابقا دفعة واحدة.