الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص176
والوجهان (1) آتيان في رفع كل أولوية، وقد ذكر (2) جماعة من الأصحاب: أن حق أولوية التحجير لا يسقط بتغلب غيره، ويتفرع على ذلك (3) صحة صلاة الثاني (4)، وعدمه (5)، واشترط المصنف في الذكرى في بقاء حقه (6) مع بقاء الرحل أن لا يطول المكث،وفي التذكرة استقرب بقاء الحق مع المفارقة لعذر كإجابة داع، وتجديد وضوء، وقضاء حاجة، وإن لم يكن له رحل.
(ولو استبق اثنان) دفعه إلى مكان واحد (ولم يمكن الجمع) بينهما (7) (اقرع)، لانحصار الأولوية (8) فيهما، وعدم إمكان الجمع
(1) وهما: سقوط الحق.
وعدمه في رفع كل أولوية كما في الوقف لو كان الثاني من الموقوف عليهم فجاء وأزعج الأول وأخرجه من مكانه.
وكما في المدرسة، والرباط، وما شابههما.
(2) هذا تأييد للقول الثاني وهو عدم سقوط حق الأول بإزعاجه عن مكانه.
(3) أي على سقوط حق الأول وعدمه.
(4) لو قلنا بسقوط حق الأول.
(5) أي بعدم صحة صلاة الثاني لو قلنا بعدم سقوط حق الأول.
(6) أي حق الأول.
(7) إما لأن كليهما يريدان الصلاة، أو يريدان الجلوس للذكر والدعاء، أو الزيارة ولا يسعهما المكان، أو أحدهما يريد الصلاة والآخر الدماء والمكان لا يسعلأداء الوظيفتين معا.
(8) أي الأولوية على غيرهما.
أما هما فلا أولوية لأحدهما على الآخر.
فعلى هذا لو دفع أحدهما الآخر واستولى على المكان فلا يبعد صحة تصرفه في المكان ويصبح أولي من المدفوع ولا تصل النوبة حينئذ إلى القرعة.
لكن بشرط ألا يكون دفعه إهانة للأول.