الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص174
وكونه (1) في موضع مشترك كالمباح، مع إحتمال سقوط حقه مطلقا (2) على ذلك التقدير (3) فيصح رفعه (4) لأجل غيره (5) حذرا من تعطيل بعض المسجد ممن لا حق له.
ثم على تقدير الجواز (6) هل يضمن الرحل رافعه يحتلمه، لصدق التصرف وعدم المنافاة بين جواز رفعه، والضمان.
جمعا بين الحقين (7)، ولعموم (8)
= التصرف في المكان.
فلو أبقى الأول الرحل ولم ينو العود وكان الرحل مزاحما للمصلين، أو الزائرين يعد غاصبا وعاصيا وإن لم يترتب على هذا الغصب ضمان.
(1) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن حيث كون الرحلفي مكان مشترك بين الناس فهو كالمكان المباح له حق إشغاله فلا يسقط حقه.
هذا دليل ثان لعدم سقوط حقه ولو لم ينو العود ولا يخفى عدم صحة هذا الدليل في صورة مزاحمة المصلين، أو الزائرين.
(2) سواء بقي رحله أم لم يبق.
(3) وهو اشتراط نية العود في بقاء حقه.
(4) أي رفع الرحل.
(5) أي لأجل غير صاحب الرحل.
(6) أي جواز رفع الرحل.
(7) وهما: حق صاحب الرحل في الضمان.
وحق المصلي في جواز الرفع حذرا من تعطيل المسجد.
(8) دليل ثان للضمان.
حيث إنه يشمل المقام، لأنه تصرف في مال الغير فيضمن (مستدرك الوسائل) المجلد الثالث كتاب الغصب ص 145 الباب الأول الحديث 4.