پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص171

أو إزالة نجاسة (بطل حقه) وإن كان ناويا للعود (إلا أن يكون رحله) وهو شئ من أمتعته ولو سبحته (1) وما (2) يشد به وسطه، وخفه (3) (باقيا) في الموضع (و) مع ذلك (ينوي العود).

فلو فارق لا بنية العود سقط حقه وإن كان رحله باقيا.

وهذا الشرط (4) لم يذكره كثير.

وهو (5) حسن، لأن الجلوس يفيد أولوية فإذا فارق بنية رفع الأولوية سقط حقه منها (6)، والرحل لا مدخل له في الاستحقاق (7) بمجرده مع احتماله (8)، لإطلاق النص (9)

(1) بالنصب خبر ل‍ (كان) المحذوفة أي ولو كان الشئ الذي يتركه في المكان سبحته.

(2) منصوب محلا عطف على (سبحته) فهو خبر أيضا ل‍ (كان) المحذوفة أي ولو كان الشئ الذي يتركه في المكان ما يشد به ظهره كالحزام.

(3) بالنصب خبر ل‍ (كان) المحذوفة عطف أيضا على سبحته أي ولوكان الشئ الذي يتركه في المكان خفه كالنعل.

(4) وهي نية العود بعد المفارقة في بقاء حقه.

(5) أي اشتراط نية العود في بقاء حقه بعد المفارقة ومن هذه الجملة من كلام (الشارح) رحمه الله يؤيد اشتراط (نية العود).

(6) أي من الأولوية الحاصلة بالجلوس.

(7) أي في استحقاق الأولوية بمجرد بقاء الرحل في المكان إذا لم ينضم إليه الجلوس، أو نية العود بعد المفارقة.

(8) أي مع إحتمال أن يكون للرحل مدخلية في الأولوية، وعدم سقوط حقه.

(9) اللام تعليل لاحتمال مدخلية بقاء الرحل في الأولوية، وعدم سقوط حقه.

وأما إطلاق النص فإليك الرواية: عن (محمد بن إسماعيل) عن بعض (أصحابنا) عن (أبي عبد الله) عليه السلام =