الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص167
إليها على وجه الرشح (1) المضر بالأرض من غير أن ينفع في السقي ونحو ذلك (2) وإلا فلو كان كثيرا يمكن السقي به كفى قطع القدر المضر منه وإبقاء الباقي للسقي.
ولو جعل الواو في هذه الأشياء بمعنى أو كان كل واحد منها كافيا في تحقيق الاحياء، لكن لا يصح في بعضها، فإن من جملتها سوق الماء أو اعتياد الغيث، ومقتضاه أن المعتاد لسقي الغيث لا يتوقف إحياؤه على شئ من ذلك (3).
وعلى الأول (4) لو فرض عدم الشجر، أو عدم المياه الغالبةلم يكن مقدار ما يعتبر في الاحياء مذكورا (5) ويكفي كل واحد مما يبقى على الثاني (6).
وفي الدروس اقتصر على حصوله (7) بعضد الأشجار والتهيئة للانتفاع، وسوق الماء، أو اعتياد الغيث، ولم يشترط الحائط والمسناة، بل اشترط أن يبين الحد بمرز وشبهه (8)، قال: ويحصل
(1) بفتح الراء: الماء الذي يصل إلى الأرض شيئا فشيئا أي تدريجا بحيث يكون وصوله إليها مضرا ولا ينفع الزرع.
(2) كما لو كان الماء الموجود مالحا.
(3) وهو عضد الشجر وقطع المياه الغالبة.
والتحجير، وسوق الماء.
(4) وهو كون الواو بمعنى الجمع أي الجمع بين هذه الأشياء.
(5) لأنه إذا كان الاحياء يتوقف على الجمع بين هذه الأشياء.
فالارض العارية والخالية من الأشجار، والمياه الغالبة لم تكن كيفية إحيائها مذكورة.
(6) وهو كون الواو بمعنى أو فإنه لو لم يكن في الأرض الشجر، أو المياه الغالبة يكفي في الاحياء كل واحد مما بقي كالتحجير والحائط وسوق الماء.
(7) أي حصول الاحياء.
(8) كالمسناة.