پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص164

والمشتركة بين المسلمين.

والمرجع في الرخاوة، والصلابة إلى العرف.

(وحريم بئر الناضح) وهو (1) البعير يستقى عليه للزرع، وغيره (2) (ستون ذراعا) من جميع الجوانب، ولا يجوز إحياؤه (3) بحفر بئر أخرى، ولا غيره (4) (و) حريم بئر (المعطن) واحد المعاطن وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب قاله الجوهري، والمراد البئر التييستقى منها لشرب الإبل (أربعون ذراعا) من كل جانب كما مر.

(وحريم الحائط مطرح آلاته) من حجر، وتراب، وغيرهما على تقدير إنهدامه لمسيس الحاجة إليه عنده (5) (وحريم الدار مطرح ترابها ورمادها، وكناستها (6)، (وثلوجها، ومسيل مائها) حيث يحتاج إليهما.

(ومسلك الدخول والخروج في صوب الباب) إلى أن يصل إلى الطريق أو المباح (7) ولو بإزورار (8) لا يوجب ضررا كثيرا، أو بعدا (9)

(1) تفسير (للناضح).

(2) كالشرب والغسل.

(3) أي إحياء الستين ذراعا الذي هو حريم البئر.

(4) كإحداث عين، أو زراعة.

(5) أي عند انهدام الحائط، وإرادة تجديد بنائه.

(6) بضم الكاف ما يكنس في الدار من الأوساخ والأقذار فترمى خارجها (7) أي يصل إلى الطريق المباح للجميع.

(8) أي ولو باعوجاج، وميل عن الطريق المستقيم.

بحيث يصبح مسلكالدخول والخروج إلى الدار مزورا بعد أن كان معتدلا.

(9) أي لا يوجب الازورار بعدا كثيرا بحيث يضر على مسلك الدار حتى يصير غير جائز.

فكيف إذا أوجب الازورار ضررا أو بعدا كثيرين.