الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص161
إذ لا ملك قبل كمال العمل المعتبر فيه، وإن أفاد الشروع تحجيرا لا يفيد سوى الأولوية كما مر.
وقصد (1) التملك فلو فعل أسباب الملك بقصد غيره (2) أولا مع قصد (3) لم يملك كحيازة سائر المباحات من الاصطياد، والاحتطاب والاحتشاش.
والشرط الأول (4) قد ذكره هنا في أول الكتاب (5).
والثاني يلزم من جعلها (6) شروط الاحياء مضافا إلى ما سيأتي من قوله: والمرجع في الاحياء إلى العرف (7) الخ.
= الاحياء يتحقق بحصول ذلك.
أما مجرد الايجاد من غير تحقق الوجود فلا يفيد الاحياء.
(1) بالنصب عطفا على مدخول (وجعل منها) أي وجعل (المصنف) من تلك الشروط التسعة.
قصد التملك.
وهذا هو الشرط الثالث من الشرائط الثلاثة الزائدة على الست المذكورة في الكتاب.
(2) كما لو أحيى إحياء تاما.
ولكن بقصد ولده، أو أخيه مثلا.
(3) بأن كان عابثا بذلك الاحياء.
(4) وهو (إذن الامام) عليه السلام مع حضوره.
(5) عند قول (المصنف): (وإلا افتقر إلى إذنه) أي وإن كان (الامام) عليه السلام حاضرا احتاج الاحياء إلى إذنه.
(6) وهو (وجود ما يخرجها عن الموات).
فهذا الشرط يستفاد من قول (المصنف): (وشروط الاحياء ستة).
فإن من لوازم الاحياء إيجاد ما يصدق معه الاحياء.
ومرجع الضمير في (من جعلها) (الشروط الستة المذكورة في الكتاب).
(7) فالعرف يرى أن الاحياء بإيجاد شئ في الأرض يخرجها عن الموات وحاصل =