الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص160
عدوه مقدار ما جرى فأجرى فرسه حتى قام (1) أي عجز عن التقدم فرمى بسوطه طلبا للزيادة على الحضر فأعطاه من حيث وقع السوط، واقطع صلى الله عليه وآله غيرهما مواضع أخر.
(أو محجرا) أي مشروعا في إحيائه شروعا لم يبلغ حد الاحياء فإنه بالشروع يفيد أولوية لا يصح لغيره التخطي إليه، وإن لم يفد ملكا فلا يصح بيعه (2).
لكن يورث ويصح الصلح عليه، إلا أن يهمل الاتمام، فللحاكم حينئذ الزامه به (3)، أو رفع يده عنه، فإن امتنع أذن لغيره في الاحياء، وإن اعتذر بشاغل أمهله مدة يزول عذره فيها، ولا يتخطى (4) غيره إليها ما دام مهملا.
وفي الدروس جعل الشروط (5) تسعة، وجعل منها (6) إذن الامام مع حضوره، ووجود (7) ما يخرجها عن الموات بأن يتحقق الاحياء
(1) أي حتى وقف وضعف عن التقدم كما في قوله تعالى: (وإذا اظلم عليهم قاموا) .
(2) لأنه لم يملكه بعد.
(3) أي للحاكم الأمر باتمام العمل حين أن أهمل المحجر.
(4) أي لا يجوز لغيره تحجير تلك الأرض ما دامت مدة المهلة باقية.
(5) أي شروط الاحياء المملك.
(6) أي وجعل من تلك الشروط التسعة إذن (الامام) عليه السلام مع حضوره.
فهذا هو الشرط الأول من الشرائط الزائدة.
(7) بالنصب عطفا على مدخول (وجعل) أي من تلك الشروط التسعة وجود أي إيجاد وإحداث ما يخرج الأرض عن الموات.
فهذا هو الشرط الثاني من الشروط الزائدة.
وأما تعبير (الشارح) رحمه الله ب لفظ (الوجود) دون الايجاد، لأن =