پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص159

الملك مطلقا (1) يأباهما، وإنما يتوجهان (2) لو جعله مشروطا بأحد الأمرين (3).

(أو مقطعا) من النبي صلى الله عليه وآله، أو الامام عليه السلام لأحد المسلمين، لأن المقطع له يصير أولى من غيره كالتحجير (4) فلا يصح لغيره التصرف بدون إذنه (5) وإن لم يفد ملكا (6)، وقد روي (7) أن النبي صلى الله عليه وآله أقطع بلال بن الحرث العقيق وهو واد بظاهر المدينة واستمر تحت يده إلى ولاية عمر، واقطع (8) الزبير بن العوام حضر فرسه بالحاء المهملة المضمومة والضاد المعجمة وهو

(1) أي من غير قيد وشرط كما هو المفروض في كل من يملك.

(2) أي الوجهان اللذان اختارهما (المصنف) وهما: جواز الوقوف مطلقا من غير قيد وشرط.

والقول بالتفصيل بين السعة فلا يجوز الوقوف.

وبين الضيق فيجوز فرعا على القول بجواز الاحياء يسيرا في المشاعر.

(3) أي لو جعل (المصنف) جواز إحيائه مشروطا بعدم المزاحمة حتى يتوجه التفصيل.

أو مشروطا بجواز وقوف الحاج مطلقا حتى يتوجه الوجه الأول وهو الجواز المطلق من غير قيد وشرط.

(4) فكما أن التحجير موجب للأولوية لو احجر المكان، كذلك المقطع له أولى من غيره.

(5) أي بدون إذن المقطع له، بل لا بد في التصرف من إذنه.

(6) فإن الأولوية كافية في عدم جواز التصرف بغير إذن من له الأولوية.

(7) (نيل الأوطار) الجزء 5 كتاب إحياء الموات ص 327 الطبعة الثانية.

(8) نفس المصدر.