الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص140
أما عدم خروجها عن ملكهم فقد تقدم (1)، وأما جواز إحيائها مع القيام بالاجرة فلرواية (2) سليمان بن خالد وقد سأله عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها (3) ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها فماذا عليه؟ قال: الصدقة (4) قلت: فإن كان يعرف صاحبها قال: فليؤد إليه حقه، وهي (5) دالة على عدم خروج الموات به عن الملك أيضا، لأن نفس الأرض حق صاحبها (6)، إلا أنها (7) مقطوعة السند ضعيفة فلا تصلح (8)، وشرط في الدروس إذن المالك في الاحياء، فإن تعذر (9) فالحاكم، فإن تعذر (10) جاز الاحياء بغير إذن، وللمالك
(1) في قول (المصنف): (ولو جرى عليه ملك مسلم فهو له ولوارثه بعده) (2) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب إحياء الموات ص 327 الباب 3 الحديث 3.
(3) أي يصلح الأرض للزراعة.
(4) أي يعطي زكاة الزرع إذا كان ما زرعه مما يوجب الزكاة.
وأما غيره فمستحب إعطاء زكاته.
(5) أي هذه الرواية دالة على عدم خروج مثل هذه الأرض المحياة بواسطة إصلاحها، وإجراء الماء فيها، وزرعها عن ملك محييها الأول.
كما لم تخرج بموتها عن ملكه.
(6) أي لا تزال الأرض ملكا لصاحبها وإن أحياها المحيي.
(7) أي هذه الرواية سندها مقطوع.
(8) أي للاستدلال.
(9) أي المالك بأن لم يكن موجودا، أو لم يمكن الوصول إليه، أو لم يأذن في الاحياء.
(10) أي الحاكم بأن لم يوجد، أو لم يمكن الوصول إليه.