الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص139
فيها الصدقة، فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله، ولمن عمرها.
وهذا هو الأقوى، وموضع الخلاف (1) ما إذا كان السابق قد ملكها بالاحياء.
فلو كان قد ملكها بالشراء ونحوه (2) لم يزل ملكه عنها إجماعاعلى ما نقله العلامة في التذكرة عن جميع أهل العلم.
(وكل أرض أسلم عليها أهلها طوعا) كالمدينة المشرفة، والبحرين وأطراف اليمن (فهي لهم) على الخصوص يتصرفون فيها كيف شاؤوا (وليس عليهم فيها سوى الزكاة مع) اجتماع (الشرائط) المعتبرة فيها.
وهذا إذا قاموا بعمارتها، أما لو تركوها فخربت فإنها تدخل في عموم قوله (3):(وكل أرض ترك أهلها عمارتها فالمحيي أحق بها)(4) منهم لا بمعنى ملكه لها بالاحياء، لما سبق من أن ما جرى عليها ملك مسلم لا ينتقل عنه بالموت فبترك العمارة التي هي أعم من الموت أولى، بل بمعنى استحقاقه التصرف فيها ما دام قائما بعمارتها (وعليه طسقها) (5) أي أجرتها (لاربابها) الذين تركوا عمارتها.= والمراد من استخراجها: جعل الأرض صالحة للزراعة.
(1) أي الخلاف في أن الأرض المحياة لو تركت وماتت، ثم أحياها آخر هل يملكها أم لا.
(2) كالارث والهبة.
(3) وهو قوله صلى الله عليه وآله: (من أحيا أرضا ميتة فهي له) وقد أشير إليه في الهامش رقم 4 ص 138.
(4) هذا مضمون صحيحة (أبي خالد الكابلي) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 138 (5) معرب ” تشك ” أو ” تسك ” وهو قدر معين من الخراج.