پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص135

(و) حكم الموات أن (يتملكه من أحياه) إذا قصد تملكه (مع غيبة الإمام عليه السلام) سواء في ذلك المسلم، والكافر، لعموم ” من أحيا أرضا ميتة فهي له (1) “.

ولا يقدح في ذلك (2) كونها للامام عليه السلام على تقدير ظهوره (3)، لأن ذلك (4) لا يقصر عن حقه (5) من غيرها (6) كالخمس، والمغنوم بغير إذنه (7)، فإنه بيد الكافر والمخالف على وجه الملك حال الغيبة، ولا يجوز انتزاعه منه فهنا (8) أولى.

(وإلا) يكن الإمام عليه السلام غائبا (افتقر) الاحياء (إلى إذنه) إجماعا، ثم إن كان مسلما ملكها بإذنه، وفي ملك الكافر مع الاذن قولان، ولا إشكال فيه لو حصل (9) إنما الاشكال في جواز إذنه له

(1) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 13 كتاب إحياء الموات ص 327 الباب 1 الحديث 5.

(2) أي في تملك الأرض بالاحياء مطلقا، سواء كان المحيي مسلما أم كافرا.

(3) أي على تقدير ظهور (الإمام) عليه السلام.

(4) أي تملك الأرض المحياة لكل من أحياها، سواء كان مسلما أم كافرا.

(5) أي عن حق الإمام الذي يختص به.

(6) أي من غير الأرض المحياة.

(7) أي بغير إذن الامام.

فكما أن الخمس والمغنوم بغير إذنه يكونان لمن بيده مع أنهما (للامام) عليه السلام.

كذلك الأرض المحياة التي أحياها الانسان فهي لمحييها، سواء كان مسلما أم كافرا ولو ظهر (الامام) عليه السلام.

(8) أي في صورة الاحياء.

(9) أي لو حصل الاذن فإنه حينئذ تكون الأرض المحياة ملكا للكافر.