الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص134
فلو عرف المحيي لم يصح إحياؤها على ما صرح به المصنف في الدروس وسيأتي إن شاء الله تعالى ما فيه.
ولا يعتبر في تحقق موتها العارض ذهاب رسم العمارة رأسا، بل ضابطة العطلة وإن بقيت آثار الانهار، ونحوها، لصدقه عرفا معها (1) خلافا لظاهر التذكرة (2)، ولا يلحق ذلك (3) بالتحجير حيث إنه (4) لو وقع ابتداء كان تحجيرا، لأن (5) شرطه بقاء اليد، وقصد العمارة.
وهما (6) منتفيان هنا، بل التحجير مخصوص بابتداء الاحياء، لأنه (7) بمعنى الشروع فيه حيث لا يبلغه (8) فكأنه قد حجر على غيره بأثره أن يتصرف فيما حجره بإحياء، وغيره.
(1) أي لصدق الموات عرفا مع وجود الآثار.
(2) أي خلافا (للعلامة) في التذكرة حيث أفاد رحمه الله أن الآثار قائمة مقام التحجير وأنها بمنزلته.
(3) أي بقاء الآثار لا يلحق بالتحجير في عدم جواز التصرف للغير حتى يقال: إن الآثار بمثابة التحجير.
فكما أنه لا يجوز لأحد التصرف في الأرض المحجرة، كذلك لا يجوز له التصرف في الأرض ذات الآثار القديمة كما في المدن البائدة التي تركها أهلها وبقيت خربة.
(4) أي التحجير لو وقع ابتداء في الأرض غير المحياة سابقا كان تحجيرا فلا يجوز لأحد التصرف فيها.
(5) تعليل لعدم إلحاق الآثار بالتحجير أي شرط التحجير.
(6) أي بقاء اليد.
وقصد العمارة منتفيان هنا أي في الأرض ذات الآثار والرسوم.
(7) أي التحجير بمعنى الشروع في الاحياء والعمارة.
(8) أي لا يبلغ التحجير مرتبة الاحياء فهو شروع في الاحياء.