الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص127
والثاني افتقار ملكه إلى اللفظ الدال عليه بأن يقول: اخترت تملكها وهو قول أبي الصلاح وغيره، لأنه معه (1) مجمع على ملكه.
وغيره (2) لا دليل عليه.
والأقوى الأول (3)، لقوله عليه السلام: ” وإلا فاجعلها في عرض مالك ” (4).
وصيغة أفعل (5) للامر، ولا أقل من أن يكون للاباحة (6) فيستدعي (7) أن يكون المأمور به مقدورا بعد التعريف، وعدم مجئ
(1) أي مع اللفظ الدال على ملكه علاوة على قصد التملك.
(2) وهو التملك بغير اللفظ.
(3) وهي كفاية نية التملك من دون اعتبار اللفظ الدال عليه.
(4) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 330 الباب 2 الحديث 10.
(5) وهي كلمة (اجعل) أمر.
والأمر للوجوب.
(6) بناء على عدم دلالة الأمر على الوجوب.
(7) أي الأمر يستدعي أن يكون المأمور به وهو (فاجعلها في عرض مالك) مقدورا بعد التعريف، وبعد مجئ المالك، هذا رد من (الشارح) على ما افاده (ابن إدريس) رحمه الله من أن اللقطة تدخل في ملكه بعد التعريف حولا كاملا إن لم يجئ مالكها في أثناء الحول.
خلاصة الرد: أن دخول اللقطة في ملك الواجد بعد التعريف قهرا يستلزم أن يكون إدخالها في ملكه من قبل محالا، لأن الادخال تحصيل للحاصل، وهو محال والامام عليه السلام قد أمره أن يدخلها في ملكه.
وهذا محال.
بناء على قول (ابن إدريس).
والشارع لا يأمر بما هو محال.