پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص125

هذا (1) إذا لم يقطع بانتفائه عنه (2)، وإلا (3) أشكل الحكم بكونه له، بل ينبغي أن يكون لقطة (4)، إلا أن كلامهم هنا (5) مطلق كما ذكره المصنف (6)، ولا فرق في وجوب تعريف المشارك هنا بين ما نقص عن الدرهم، وما زاد، لاشتراكهم في اليد بسبب التصرف ولا يفتقر مدعيه منهم (7) إلى البينة، ولا الوصف، لأنه مال لا يدعيهأحد، ولو جهلوا جميعا (8) أمره فلم يعترفوا به ولم ينفوه، فإن كان الاشتراك في التصرف خاصة فهو للمالك منهم، وإن لم يكن فيهم مالك فهو للمالك، وإن كان الاشتراك في الملك والتصرف فهم فيه سواء.

(ولا يكفي التعريف حولا في التملك) لما يجب تعريفه (بل لا بد) بعد الحول (من النية) للتملك وإنما يحدث التعريف حولا تخير الملتقط

(1) أي كون ما وجده حلا للمالك.

(2) مرجع الضمير (الملتقط).

وفي انتفائه (المال الملتقط).

والمعنى: أن كون ما وجده حلا للمالك إذا لم يقطع بانتفاء المال الملتقط عنه وأما إذا قطع بأنه ليس له فيشكل الحكم بحليته له.

(3) أي وإن قطع بكون ما وجده منتفيا عنه.

(4) فيجب عليه تعريفه حولا كاملا.

(5) أي في باب ما وجد في صندوقه أو داره.

(6) في قوله: (والموجود في صندوقه، أو داره مع مشاركة الغير له لقطة ولا معها حل) حيث إن كلام (المصنف) هنا مطلق، سواء قطع بأن ما وجدهليس له أم لم يقطع بذلك.

(7) أي مدعي المال من الشركاء المنحصرين.

(8) أي جهل جميع الشركاء المنحصرين أمر ما وجدوه.