پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص122

يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه (1)، وظاهر الفتوى، والنص (2) عدم الفرق بين وجود أثر الاسلام عليه، وعدمه.

والأقوى الفرق (3)، واختصاص الحكم (4) بما لا أثر عليه، وإلا (5) فهو لقطة جمعا بين الأدلة (6)، ولدلالة (7) أثر الاسلام على يد

(1) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 331 الباب 9 – الحديث 1.

(2) وهي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 1.

فقوله عليه السلام: (فالشئ لك) بعد قوله: (عرفها البايع) مطلق يشمل ما إذا كان عليه أثر الاسلام أم لا.

(3) أي الفرق بين ما عليه أثر الاسلام، وبين ما ليس عليه أثر الاسلام.

(4) وهو أن ما وجد في جوف الدابة فهو لواجده إن لم يعرفها البايع بعد إن عرفه الواجد.

(5) أي وإن كان على ما وجد أثر الاسلام.

(6) أي الأدلة الدالة على وجوب التعريف مطلقة، سواء كان على اللقطة أثر الاسلام أم لا.

راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 331 الباب 2الأحاديث.

والأدلة التي دلت عل تملك ما في جوف الدابة بدون التعريف وهي رواية (عبد الله بن جعفر) المشار إليها في الهامش رقم 1.

(7) دليل ثان لاختصاص الحكم وهو جواز تملك ما في جوف الدابة بدون التعريف إذا لم يكن عليه أثر الاسلام.

ولا يخفى: أن (الشارح) قدس الله روحه ظهر منه قريبا: أن الملتقط يملك اللقطة مطلقا، سواء كان عليه أثر الاسلام أم لا.

وذلك في المال المدفون في أرض =