الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص117
من الواصف (ضمن الدافع) لذي البينة مثلها، أو قيمتها (ورجع) الغارم (على القابض) بما غرمه، لأن التلف في يده (1)، ولأنه عاد إلا أن يعترف الدافع له (2) بالملك فلا يرجع لو رجع عليه (3) لاعترافه (4) بكون الأخذ منه ظلما، وللمالك الرجوع على الواصف القابض ابتداء فلا يرجع على الملتقط، سواء تلفت في يده (5) أم لا.
ولو كان دفعها إلى الأول بالبينة ثم أقام آخر بينة حكم (6) الرجوع
(1) أي في يد القابض الذي هو المدعي الواصف.
(2) أي للقابض المدعي.
(3) مرجع الضمير (الدافع).
والفاعل في رجع (مالك اللقطة) ومرجع الضمير في عليه الأول (القابض المدعي).
والفاعل في يرجع (للدافع).
والمعنى: أن الدافع لو دفع اللقطة إلى المدعي الواصف باعترافه بأنها ملك للقابض فلا يرجع الدافع على القابض المدعي رجع المالك على الدافع.
(4) تعليل لعدم رجوع الدافع على القابض المدعي أي لاعتراف الدافع بأن اللقطة ملك للواصف المدعي القابض.
فعلى هذا يكون أخذ الدافع اللقطة، أو البدل منه ظلما في حق القابض، لأن الدافع اعترف بأنها ملك له.
(5) أي في يد القابض.
لا يخفى أنه لا فرق في هذا الحكم وهو (التلف في يد القابض) بين أن يعترف الدافع للقابض بأن اللقطة ملك للقابض، وبين أن لا يعترف.
ولا يخفى أيضا: إن تعميم القول برجوع المالك على القابض، سواء تلفت اللقطة في يده أم لا لأجل عدم توهم أنه في صورة تلف العين لا يكون للمالك حق الرجوع على القابض حيث إنه في صورة عدم تلف اللقطة لا إشكال في جواز رجوع المالك على القابض.
(6) يحتمل أن يكون (حكم) مجهولا.
والمعنى: أنه في صورة إقامة =