پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص106

وحرمها بعضهم، لذلك (1) وحمل النهي (2) على أخذها بنية عدم التعريف، وقد روي في الخبر الثاني (3) زيادة إذا لم يعرفوها (خصوصا من الفاسق والمعسر)، لأن الأول (4) ليس أهلا لحفظ مال الغير بغير إذنه، والثاني يضر بحال المالك إذا ظهر وقد تملك (5)، وإنما جاز مع ذلك (6)، لأن اللقطة في معنى الاكتساب (7)، لا استئمان محض.

هذا (8) إذا لم يعلم خيانته (9)، وإلا (10) وجب على الحاكم انتزاعها

(1) أي لأجل الروايتين المذكورتين المشار إليهما في الهامش رقم 7 8 ص 105 (2) أي النهي المشار إليه في الهامش رقم 8 ص 105.

(3) وهو المشار إليه في الهامش رقم 8 ص 105.

لكنه روي في نفس المصدر السابق في الباب 2 الحديث 4.

(4) وهو الفاسق.

(5) وهو المعسر.

(6) أي وإنما جاز الالتقاط للفاسق والمعسر مع أن الفاسق ليس اهلا للالتقاط والمعسر يضر بحال المالك لو تملك.

(7) فيجوز لهما الاكتساب.

(8) أي كون الالتقاط لكل واحد من الفاسق والمعسر مكروها.

(9) أي خيانة كل واحد من الفاسق والمعسر.

لكن يحتمل أن يريد (الشارح) رحمه الله من الضمير خصوص الفاسق.

حيث إنه هو الذي يقع في معرض الخيانة.

(10) أي وإن علم خيانة الفاسق بأن صدرت منه خيانات متعددة قبل هذا وجب على الحاكم انتزاع اللقطة منه.