پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص104

فقد يظهر من المصنف في بعض كتبه التعويل عليها (1) وذكره (2) هنا مطلقا تبعا للرواية.

ولعلها (3) تدل على الثاني (والمخصرة) بالكسر وهي كل ما اختصره الانسان بيده فأمسكه من عصي، ونحوها (4) قاله الجوهري والكلام فيها إذا كانت جلدا كما هو الغالب كما سبق (5) (والعصا) وهي

(1) أي على الامارات الدالة على ذكاته.

(2) أي وذكر (المصنف) النعل هنا مطلقا من دون تقييده بغير الجلد.

أو بأمارات تدل على تذكيته إذا كان النعل من الجلد، لأجل متابعته للرواية.

وإليك نص الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت (أبا عبد الله) عليه السلام عن النعلين، والأداوة، والسوط يجدها الرجل في الطريق أينتفع بها قال: (لا يمسها) حيث إن الرواية في السؤال تدل على النعل المطلق من دون تقييده بغير الجلد، أو بأمارات تدل على تذكيته إذا كان النعل من الجلد.

راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب اللقطة ص 332 الباب 12 الحديث 2.

(3) أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 2 لعلها تدل على الثاني وهو (كون النعل من الجلد، وأنه من المذكى)، لوجود إمارات في نفس الرواية تدل على هذا المعنى.

وتلك الامارات هي الاداوة والسوط.

حيث إنهما يتخذان من الجلد فلا بد من كونهما مذكيين، لأن الأداوة هي المطهرة فلا يجوز أن يتخذ من جلد الميتة.

وكذلك السوط فإنه لا يجوز أن يتخذ من جلد الميتة إذن يحمل النعل على الجلدوعلى كونه مذكا.

(4) كالذي يأخذه (الملك) ليشير به إذا خاطب.

(5) في النعل إذا كان من الجلد فهي ميتة، إلا إذا كان عليه إمارات التذكية التي تدل على أن الجلد مذكى والنعل قد أخذ منه.