الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج7-ص97
يعلم السامع أن التالي تكرار لمتلوه (1)، وليكن (2) في موضع الالتقاط مع الامكان إن كان بلدا، ولو كان برية عرف من يجده فيها (3) ثم أكمله (4) إذا حضر في بلده، ولو أراد السفر قبل التعريف في بلد الالتقاط أو اكماله (5) فإن أمكنه الاستنابة فهي أولى، وإلا (6) عرفه في بلده بحيث يشتهر خبره، ثم يكمله (7) في غيره، ولو أخره عن وقت الالتقاط اختيارا أثم واعتبر الحول من حين الشروع، ويترتب عليه (8) أحكامه مطلقا (9) على الأقوى (10) ويجوز التعريف (بنفسه، وبغيره)، لحصول الغرض بهما، لكن يشترط في النائب العدالة والاطلاع على تعريفه المعتبر شرعا إذ لا يقبل إخبار الفاسق (بين الصدقة به) على مستحق الزكاة لحاجته،
(1) أي تكرار للسابق.
(2) أي التعريف.
(3) أي يخبر الملتقط الشخص الذي في البرية.
(4) أي أكمل الملتقط التعريف في بلده إذا وجد المال في البرية.
(5) بالجر عطفا على مدخول (قبل) أي لو أراد الملتقط السفر من بلد الالتقاط قبل أن يكمل التعريف بأن بقي بعض السنة.
(6) أي وإن لم يمكن الاستنابة عرف الملتقط اللقطة في بلد الالتقاط.
(7) أي التعريف في غير بلد الالتقاط.
(8) أي يترتب على مطلق التعريف أحكامه.
من صحة تملكه، ومن تخير الملتقط بين الصدقة به، وقصد التملك.
(9) سواء كان التعريف متصلا بالالتقاط أم متأخرا عنه.
(10) وفي مقابل الأقوى قول بعدم جواز التملك للملتقط إذا أخر التعريف.